زاد ابن الأثير (?): "والمعشرات".

قوله في حديث جابر: "والغيم" أقول: هو هنا المطر.

قال ابن الأثير (?): وعند أبي داود بدل "الغيم": "العيون"، وقال: "وبالسواني". وعند النسائي: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون" انتهى.

والعيون: هي الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لجمل، واعلم أن هذا الحديث وحديث معاذ على التفرقة بين الأمرين ووجهه واضح وهو الرفق بما زادت مؤنته، ثم عمومها ظاهر في عدم شرط النصاب، وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنة، ولكن قيد هذا المطلق حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (?) جمعاً بين الدليلين الخاص والعام، ولم يقيده به أبو حنيفة (?) ومن وافقه، ورده البخاري بأن المفسر يقضي على المبهم، والخاص يقضي على العام. وهي القاعدة الأصولية (?) المتفق عليها.

إلا أن أبا حنيفة على ظاهر كلامه هنا ينازع فيها، فلا تقوم عليه الحجة، بخلاف الهادوية (?)؛ فإنهم قائلون بالقاعدة الأصولية فلا عذر لهم عن موافقة الجمهور (?)، وأنها لا تؤخذ الزكاة إلا [من] (?) خمسة أوسق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015