قوله: "وفي العين العوراء" أقول: أي صارت عوراء وذهب ضياؤها بالجناية، لتوافق الرواية الأولى، فأما إذا لم يكن له إلا عين واحدة، فذهب الهادي (?) و [311/ أ] الحنفية (?)، والشافعية (?)، إلى أن الواجب فيها، أي: في العوراء نصف الدية، قالوا: إذ لم يفصل الدليل. وهو حديث عمرو بن حزم (?)، وقياساً على من له يد واحدة؛ فإنه ليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه، وذهب جماعة من الصحابة (?) ومالك (?) وأحمد (?) إلى أن الواجب فيها دية كاملة؛ لأنها في معنى العينين (?).

الأضراس

1 - عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". أخرجه أبو داود (?). [حسن]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015