قالوا: وهو مجمع عليه (?)، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا إذا اختار المجني عليه الدية، وإلا فالواجب القصاص؛ لقوله: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (?)، وعن أحمد بن حنبل (?): أنه لا قود.
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [حسن]
وفي رواية النسائي (?): "قَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [حسن]
"القَائِمَةُ": هي التي تكون بحالها في موضعها إلا أنها لا تبصر (?).
"وَالسَّادَّةُ لِمَكانِهَا" غير فارغ منها، وإنما ذهب ضياؤها (?).
قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: في العين القائمة السادة لمكانها".
أقول: في "النهاية" (?): وفي حديث عمرو في العين القائمة ثلث الدية، هي الباقية في موضعها صحيحة وإنما ذهب نظرها وإبصارها. انتهى.