وكثير من الأئمة يشترط في صحة الصحبة طول المجالسة (?)، ومن اشترط هذا لا يعد صحابياً مع أن في قوله: "هذا حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - "، يحتمل أنه اجتهاد منه، أي: الحكم الذي ذكره من ضرب المتهم - اسم مفعول - فإن لم يصح عنده ما اتهم به ضرب المتهم - اسم فاعل - فإن هذا ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - في شيء من أحكامه ولا فتاويه قط.

ثم يقال: إن كان ضربه على حق لتعلق التهمة به فلم [ضربنا] (?) المتهم فإنه لا ذنب له ولا قصاص عليه, فهذا يدلك أنه اجتهاد من النعمان، وكأنه يريد أنه حكم الله ورسوله؛ لأنه قد أذن الله في الاجتهاد إلا أنه يستلزم نسبة كل اجتهاد إلى الله ورسوله، وعلى ذهني أن الإمامية تقول بهذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015