قال النووي (?): ولا بد من هذ التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث [لطلب إقامة] (?) حد الزنا وهو غيرمراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس [والتفتيش] (?) عنه بل لو أقرّ به الزاني استحب تلقينه الرجوع كما سبق فحينئذ يتعين تأويل الذي ذكرناه, واختلف (?) أصحابنا في البعث: هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في محله أن يبعث إليه ليعرفه حقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. انتهى.

وفي الحديث إيجاب التغريب (?) وفيه خلاف للحنفية (?) والهادوية (?).

قال ابن المنذر (?) [أقسم] (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله [تعالى] (?) ثم قال: إنّ عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبيّن لكتاب الله [تعالى] (?).

وقد بيّنا أدلة المخالفين والكلام عليها في شرح "بلوغ المرام" (?)، وأنّ الحق ثبوت التغريب لأدلته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015