قوله: "بمائة شاة ووليدة" هي الجارية, وفي رواية "وخادم" (?)، وفي رواية مالك (?) "وجارية لي".

قوله: "جلد مائة" بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوع، وتنوين مائة منصوب على التمييز. قال الحافظ (?): ولم تثبت به رواية.

قوله: بكتاب الله، أي: بحكمه؛ لأن الرجم والتغريب ليسا في القرآن.

قوله: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" محمول على أن الولد (?) كان بكر وعلى أنه اعترف بالزنا، وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل، أو يكون هذا فتيا، أي: إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا وكذا.

قوله: "ردّ عليك" أي: مردودة عليك ومعناه يجب ردّه؛ لأن الحدود لا تقبل الفداء.

قوله: "يا أنيس" مصغر أنس, وهو أنيس (?) بن الضحاك الأسلمي على الصحيح المشهور وغلط من زعم أنه أنس بن [258 ب] مالك صغّره - صلى الله عليه وسلم - عند خطابه.

وهذا محمول على إعلامها بأن هذا الرجل قذفها بابنه, وأنّ لها عليه حد القذف فتطالبه به أو تعفو، إلا أن تعترف بالزنا، فلا حد عليه، ويجب عليها الرجم إن كانت محصنة، فذهب إليها أنيس فأخبرها فاعترفت بالزنا فرجمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015