4 - وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الأمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". أخرجه الستة (?) إلا النسائي. [صحيح].
وقال مالك (?): "الضّفِيرُ": الحبل.
وفي رواية (?): "فَيَجْلِدُهَا وَلاَ يُثَرِّبْ (?) عَليْهَا". [صحيح].
قوله: "في حديث أبي هريرة: فاجلدوها" الخطاب لملاّك العبيد والإماء؛ لأنه قد ثبت مبنياً في حديث علي الآتي وفي غيره خطاباً للسيد.
قال النووي (?): فيه أنّ السيد يقيم الحد على عبده وأمته, وهذا مذهبنا ومذهب مالك (?) وأحمد (?) وجماهير العلماء (?) من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.