يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنًا، وأمّا فيما بينه وبن الله [245 ب] فإن كان صادقًا فلا شيء عليه.

وقال بعض أصحابنا (?): [213/ أ] يجب على كل من قتل زانيًا محصنًا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، قال: والصواب الأول وجاء عن بعض السلف تصديقه أنه زنى بامرأته وقتله لذلك. انتهى.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" أي: أمهله، دليل أنه لا يحل قتله، وفي تقريره يقول: إن قتله قتلتموه, دليل أنه يقتل به، ولعلّ الذي صوب كلامهم النووي (?) يقولون: قد شمله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث, وعدّ منها: أو زنًا بعد إحصان" (?)، ولكن الظاهر أنه من الحدود التي لا تقام إلاّ بإذن السلطان.

قوله في حديث سعد الثاني: "بلى والذي بعثك بالحق" قال الماوردي (?): ليس هو رداً من سعد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومخالفة لأمره - صلى الله عليه وسلم -، وإنما معناه الإخبار عن [حال] (?) الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذٍ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيًا.

وأمّا السيد فقال ابن الأنباري وغيره (?): هو الذي يفوق قومه في الفخر، وهو أيضاً الرئيس، ومعناه: تعجبوا من قول سيّدكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015