قوله: "في حديث ابن عمر: اشترى هديه من قديد"، بوّب له البخاري (?): باب من اشترى الهدي من الطريق، قال ابن بطال (?) [212 ب]: أراد أن يبين أنّ مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأنّ قديد من الحل.

قال ابن حجر (?): قلت: لا يخفى أنّ الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانًا له؟ وفيه: دليل على أنه لا يشترط سوق الهدي عند إحرامه.

الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

[وفيه أربعة فصول] (?)

"الباب الحادي عشر: في الفوات والإحصار والفدية".

في تفسير البغوي (?): الحصر (?) والإحصار بمعنى واحد وهو حبس العدو.

وهو قول ابن عباس (?) قال: "لا حصر إلاّ حصر العدو"، وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015