5 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه الشيخان (?) وأبو داود (?). [صحيح].

قوله: "في حديث علي - رضي الله عنه -: أن أقوم على بُدنهِ" أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

قوله: "وأجلتها" في لفظ البخاري (?): "في جلالها" بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

قال القاضي عياض (?): التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف.

قوله: "وأن لا أعطي الجزار"، قالوا: لأنّ عطيته عوض (?) عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه.

6 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015