قوله: "وادَّخروا" بالمهملة، وأصله: اذخر (?) بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال فأدغمت.

قوله: "فكلوا .. إلى آخره" ظاهر الأمر وجوب ما ذكر.

قال النووي (?): مذهب الجمهور: أنه لا يجب الاكل من الأضحية، وغنما الأمر فيه للإذن، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر أي: فيجب الأكل منها، وأمّا التصدق منها فالصحيح أنه يجب التصدق منها [بما] (?) يقع عليه الاسم [منها] (?) والأكل أن يتصدق بمعظمها.

قوله: "وائتجروا" فسره المصنف (?) باطلبوا الأجر، ولا يجوز اتجروا بالإدغام؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في الياء، وإنما هو من الأجر لا من التجارة.

وقد أجازه الهروي (?) في كتابه، واستشهد عليه بحديث: "أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته فقال: "من يتجر فيقوم فيصلي معه" (?)، والرواية (?) إنما هي: "يأتجر"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015