تيمية في المنتقى (?) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (?). انتهى [عنه] (?).
1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح].
زاد في رواية مسلم (?): "وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة (?) والنسائي (?).
قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [206 ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.
قال الحافظ ابن حجر (?): إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا".
قال الرافعي (?): الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.