لكن رأيته في "القاموس" (?)، و"النهاية" (?): بلفظ: "في الخامسة". كما في "غريب الجامع" (?).
فالتصويب غير صواب (?).
3 - وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن مَجَاشِع السُّلمي الصحابِّي - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَذَعُ من الضَّأْنِ يُوفِّي ما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ" أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [صحيح].
قوله: في حديث عاصم بن كليب "أخرجه أبو داود والنسائي".
قلت: قال المنذري (?): عاصم بن كليب (?)، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه, وقال أبو حاتم الرازي (?): صالح. وأخرج له مسلم. انتهى.