1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. أَخرجه الستة (?) إلا البخاري. [صحيح].

قوله: "في حديث جابر والبدنة عن سبعة" هذا يعارضه حديث ابن عباس الآتي: "وفي البعير عشرة"، ويأتي الكلام فيه، وفي حديث جابر دليل على أنّ لفظ "البدنة" يختصر بالإبل وليس في رواية جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك إلاّ أنه أخرج أبو داود (?) عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة" [195/ أ].

قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (?) عقب إخراجه: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس، قال أبو عيسى (?): حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم [من] (?) أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، يرون أنّ الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي [192 ب] وأحمد، ورُويَ عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنّ البقرة عن سبعة, والجزور عن عشرة" وهو قول إسحاق، واحتجّ بهذا الحديث، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد, انتهى كلامه.

ثم ساق (?) حديث ابن عباس الذي أتى به المصنف: "وفي الجزور عشرة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015