4 - وفي رواية: قال (?): أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرأَةِ الحَائِضِ. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: أنه رخص للحائض في النفير" بالترخيص دليل أنه على غيرها عزيمة, والرواية رخص على ما لم [163 ب] يسمّى فاعله.

ووقع في رواية عند النسائي (?): "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " [وفرق] (?) من هو المرخص، وأنه الشارع كما أنّ قوله في اللفظ الآخر: "أمر" بالبناء على المفعول، والمراد بالأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أنه المراد بالمخفّف في قوله: "وخفّف".

قال ابن المنذر (?): وقال عامة الفقهاء في "الأمصار": وليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، قال: وروينا عن عمر بن الخطاب (?) .......................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015