قلت: أمّا وجوبه فهو الظاهر، وأمّا لزوم الدم فلا دليل عليه (?).
قال ابن حجر (?): وفيه - أي الحديث - دليل على وجوب طواف الوداع للأمر [المذكور] (?).
[و] (?) للتعبير في حق الحائض بالتخفيف (?) [كما يأتي]، والتخفيف لا يكون إلاّ عن أمر مؤكد.
وقول عمر: "أنه آخر المناسك وردّه لمن خرج، ولم يطف للوداع حتى يطوف له" من أدلة فهم الصحابة الوجوب.
2 - وفي "موطأ مالك" (?): أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: آخِرُ النسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وفِيهِ أَنَّهُ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرَّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ البَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ. [موقوف ضعيف].
3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قال: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. أخرجه الشيخان (?). [صحيح].