لكن قال ابن المنذر (?): أجمع أهل العلم على أنّ الطائف تجزيه ركعتا الطواف حيث شاء إلاّ شيئًا يذكر عن مالك (?): أنّ من صلى ركعتي الطواف الواجب في غير محلها يعيد، وقد بسط الحافظ (?) الكلام في أوائل كتاب الصلاة في قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (?).

21 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَرَأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورتِي الإِخْلَاصِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} , و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}. أخرجه الترمذي (?). [صحيح].

قوله: "في حديث جابر: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " هذا يدل أنه يجهر بالقراءة فيهما ولو نهارًا، فإنَّه صلى الله [158 ب] عليه وآله وسلم طاف نهارًا وصلى، ويحتمل [158 ب] أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر جابرًا بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015