جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ زَامَلَةْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَزَامِلَةُ أَبِي بَكْرِ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ [يَنْتَظِرُ] (?) أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟
فَقَالَ: أَضلَلْتُهُ البَارِحَةَ، فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتبَسَّمُ وَيَقُولُ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ"، وَمَا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَبَسَّمُ. أخرجه أبو داود (?). [حسن].
قوله: "وعن أسماء بنت أبي بكر [124 ب] " هذا جعله ابن الأثير (?) نوعاً كما جعل حكّ الجسد نوعاً فقال هنا: النوع العاشر في الضرب وساق حديث أسماء.
قوله: "وكانت زاملة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " الزاملة بالزاي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، وفي "غريب الجامع" (?): ما يحمل عليه الرجل زاده [وأدواته] (?) وما يركبه.
قوله: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" فيه جواز ضرب الخادم تأديباً ولو كان الضارب محرماً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه أبا بكر.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (?): فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام فيه.
61 - وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ (?). [موقوف صحيح].