فَقَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهْوَ مُحْرِمٌ, وَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمْكُوهَا الله". أخرجه الستة (?). [صحيح].
وزاد في رواية لهم (?): هُوَ حَلَالٌ فكُلُوه. [صحيح].
وفي أخرى (?) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ " قَالُوا لَا، قَالَ: فَكُلُوْا. [صحيح].
وفي أخرى (?) قال: "أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوِ اصَّدْتُمْ". [صحيح].
قوله: "عن أبي قتادة [117 ب] " هذا هو النوع السادس في "الجامع" (?) في الصيد.
وأبو قتادة (?) اسمه الحارث ويقال: عمرو، أو النعمان بن الربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، صحابي جليل شهد أحداً وما بعدها ولم يصح أنه شهد بدراً.
قوله: "وأنا غير محرم" قد استشكل عدم إحرامه، وقد جاوز الميقات، وقد تقرر أنّ من أراد أحد النسكين لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا بإحرام.
قال القاضي (?) في جوابه: إنّ المواقيت لم تكن وقتت، وقيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأصحابه لكشف عدوٍّ لهم بالساحل كما ذكر مسلم (?) في الرواية الأخرى.