وروى البيهقي (?) عن ابن عباس أنه دخل حمّاماً [بالجحفة] (?) وهو محرم، وقال: "إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً" انتهى بلفظه، قال (?): وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.
30 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِم. أخرجه الخمسة (?)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].
وزاد البخاري (?) - رحمه الله - في أخرى: وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. [صحيح].
وله (?) في أخرى: احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَان بِهِ. [صحيح].
وفي أخرى (?): مِنْ شَقيقةٍ كانَتْ بِهِ بِمَاءٍ يُقالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. [صحيح].
قوله: (?) "ابن عباس الثاني احتجم وهو محرم" فيه جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع إن كان لعذر ولو قطع من الشعر قالوا: ويلزمه الفدية.