28 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالغَسْلِ. أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [ضعيف].
وعنده سَمعتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّدَاً. [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عمر لبد رأسه" التلبيد (?) أن يجعل في الرأس شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل.
قوله: "بالعسل" قال ابن الصلاح (?): يحتمل أنه بفتح المهملتين ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره.
29 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ. أخرجه البخاري (?) ترجمة.
قوله: "في حديث ابن عباس لا يدخل المحرم الحمام" كذا في "الجامع" (?) بالنفي، والذي في البخاري: وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمام" بالإثبات ذكره مقطوعاً.
وقال الحافظ ابن حجر (?): وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: [114 ب] "يدخل المحرم الحمام وينتزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً".