وأما المنذري (?) فقال: وأخرجه البخاري (?) ومسلم (?) والترمذي (?) والنسائي (?). انتهى.
وأعرض عما ذكره أبو داود، وهذا نقلناه عن أبي داود في بعض الروايات عنه الملحقة في "السنن" تحت قوله: وقد أخرجه البخاري ومن ذكر ولم يتعرض في "الفتح" (?) لما ذكره أبو داود من انفراد جابر بن زيد، بل قال فيه: في شرح حديث ابن عباس وقد قال القرطبي (?): أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد.
وقال الجمهور (?): بشرط قطع الخف وفتق السراويل، ولم يأت الفتق في شيء من الروايات إنما قالوا: يلبس النظير (?) بالنظير لاستوائهما في الحكم.
وعن أبي حنيفة (?) منع السراويل مطلقاً، ومثله عن مالك (?) وكأنّ حديث ابن عباس لم يبلغه.
5 - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يَقُوْلُ لِابْنَ عُمَرَ: رَأَى عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَغْرَةٌ أو مَدَرٌ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ