ابن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما من الورس والزعفران من الثياب" لم يذكر ما بعده. انتهى.
وقال المنذري (?): فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه.
3 - وفي رواية (?) عن عائشة: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الخُفَّيْنِ. [حسن].
4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إَزَارَاً فَلْيَلْبَسُ سرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". أخرجه الخمسة (?). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس فليلبس سراويل" في "الجامع" (?): عن يحيى بن يحيى قال: سمعت مالكاً وقد سئل عما ذكره عن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، يقول: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن كما استثنى في الخفين. أخرجه "الموطأ" (?)، انتهى.
وقال أبو داود (?) بعد إخراجه: قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة أي: جابر بن زيد والذي تفرد به جابر [108 ب] بن زيد ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. انتهى.