وصله ابن خزيمة (?) والحاكم (?) والدارقطني (?) من طريق الحسن عن مقسم عنه قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير (?) من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". انتهى.
6 - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". أخرجه الستة (?). [صحيح]
7 - وَفِي رِوَايَة (?): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلَ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمْ". [صحيح]
8 - وفي أخرى للبخاري (?): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةِ، وَلَمْ يَزِدْ. [صحيح]
قوله: "وعن ابن عمر" هذا ذكر الميقات المكاني والأول في الميقات الزماني، وذكر مسلم في "صحيحه" (?) الثلاثة الأحاديث التي أتى بها "المصنف"، إلا أنه قدم حديث ابن عباس (?)،