قوله: "والمسلمون على شروطهم" هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهو مما دخل في قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (?).
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" زاد في "الجامع" (?) إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: "شروطهم" انتهى.
قلت: وقال (?) الترمذي حسن صحيح.
10 - وَعَنْ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيَهُودِ خَيْبَرَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ"، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونهَ. أخرجه مالك (?). [صحيح لغيره]
قوله: "ابن المسيب" هو منقطع ولكنه ثابت من طرق مرفوعة صحيحة.
قوله: "أقركم ما أقركم الله تعالى" [48 ب] قال ابن عبد البر (?): ليس فيه دليل على أن المساقاة إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل جائزة؛ لأن قوله: "ما أقركم الله" فيه دليل على أن ذلك مخصوص به؛ لأنه كان ينتظر القضاء في ذلك من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات، وجمهور (?) علماء المدينة وغيرها لا تجوز عندهم المساقاة إلا إلى سنين معلومة.