قوله: "في حديث أبي هريرة: إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو حلَّلَ حراماً".

قال الأئمة: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف أو دعوى الزوجية ولا في مجهول.

ولا يجوز أن يصالح من دين هو عليه على حال نسيئة؛ لأنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ، ولا يجوز الصلح على قول مالك (?) على الإقرار، ولا يجوز [154/ أ] على قول الشافعي (?) على الإنكار، وجوّزه أصحاب الرأي (?) على الإقرار والإنكار معاً.

ونوع آخر من الصلح وهو: أن يصالحه من مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء، وإن كان يسمى صلحاً، قاله الخطابي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015