وَالْمرَاد بالمتعلق: الَّذِي من شَأْنه أَن يتَعَلَّق، من بَاب تَسْمِيَة الشَّيْء بِمَا يؤول إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَزِمَ أَنه قبل التَّعَلُّق لَا يكون حكما، إِذْ التَّعَلُّق حَادث عِنْد الرَّازِيّ وَأَتْبَاعه، فَيكون مجَازًا، وَلَا يضر وُقُوعه فِي التَّعْرِيف، إِذا دلّت عَلَيْهِ الْقَرَائِن عِنْد الْغَزالِيّ، والقرافي، كَمَا تقدم.

وَإِن قيل: التَّعَلُّق قديم، وَاخْتَارَهُ / الرَّازِيّ فِي الْقيَاس، والسبكي، أَو قُلْنَا: لَهُ اعتباران، قبل وجوب التَّكْلِيف وَبعده، كَمَا قَالَه جمع مِنْهُم، فَلَا مجَاز فِي التَّعْرِيف.

وَالْمرَاد بِفعل الْمُكَلف: الْأَعَمّ من القَوْل [والاعتقاد] ، لتدخل عقائد الدّين والنيات فِي الْعِبَادَات، وَالْمَقْصُود: عِنْد اعْتِبَارهَا، وَنَحْو ذَلِك.

وكالحكم بشهادة

وَقُلْنَا: الْمُكَلف بِالْإِفْرَادِ -، ليشْمل مَا تعلق بِفعل الْوَاحِد: كخصائص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكالحكم بِشَهَادَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015