وَمُحَمّد: لأعْلم مِنْهُ.
وَعَن ابْن سُرَيج مثله.
وَمثل ضيق الْوَقْت.
وَقيل: للْقَاضِي دون غَيره.
وَجوز الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم، والجبائي وَابْنه، والسرخسي وَبَعض شُيُوخه: لغير صَحَابِيّ تَقْلِيد صَحَابِيّ أرجح وَلَا إِنْكَار مِنْهُم، فَإِن اسْتَووا تخير، وَقَالَهُ بعض الْمُتَكَلِّمين: قبل الْفرْقَة.