أَصْحَابه، وجديد قولي الشَّافِعِي، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَذكره عَن أَكثر الْفُقَهَاء.

وَقيل: مَمْنُوع فِيمَا لَا يَخُصُّهُ من الحكم، بل يُفْتِي بِهِ، غير مَمْنُوع فِيمَا يَخُصُّهُ.

وَجوزهُ بعض أَصْحَابنَا، وَبَعض الْمَالِكِيَّة: لعذر.

وَلأبي حنيفَة رِوَايَتَانِ، وللشافعية، وَجْهَان.

الْمَنْع: قَالَه أَبُو يُوسُف.

وَالْجَوَاز: حُكيَ عَن أَحْمد، وَالثَّوْري، وَإِسْحَاق، وَذكره بعض أَصْحَابنَا قولا لنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015