أَصْحَابه، وجديد قولي الشَّافِعِي، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَذكره عَن أَكثر الْفُقَهَاء.
وَقيل: مَمْنُوع فِيمَا لَا يَخُصُّهُ من الحكم، بل يُفْتِي بِهِ، غير مَمْنُوع فِيمَا يَخُصُّهُ.
وَجوزهُ بعض أَصْحَابنَا، وَبَعض الْمَالِكِيَّة: لعذر.
وَلأبي حنيفَة رِوَايَتَانِ، وللشافعية، وَجْهَان.
الْمَنْع: قَالَه أَبُو يُوسُف.
وَالْجَوَاز: حُكيَ عَن أَحْمد، وَالثَّوْري، وَإِسْحَاق، وَذكره بعض أَصْحَابنَا قولا لنا.