فَإِن جعلنَا الْمَفْهُوم مذهبا لَهُ فنص فِي مَسْأَلَة على خلاف الْمَفْهُوم [بَطل] .
وَقيل: لَا يبطل.
فَتَصِير الْمَسْأَلَة على رِوَايَتَيْنِ إِن جعلنَا أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ.
قَوْله: {فَإِن علله بعلة فَقَوله مَا وجدت فِيهِ، وَلَو قُلْنَا بتخصيص الْعلَّة فِي الْأَصَح} .
الصَّحِيح: أَن مذْهبه فِي كل مَسْأَلَة تُوجد فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة الَّتِي علل بهَا تِلْكَ الْمَسْأَلَة الَّتِي نَص عَلَيْهَا، وَذكر علتها قدمه فِي " الْفُرُوع " و " الرِّعَايَة ".
وَقَالَ: سَوَاء قُلْنَا بتخصيص الْعلَّة أَو لَا؟
وَقيل: لَا يكون ذَلِك مذْهبه، وَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَة بعْدهَا مَا يدل على ذَلِك.
وَقطع بِالْأولِ فِي " الرَّوْضَة "، و " مُخْتَصر الطوفي "، وَغَيرهمَا إِذْ الحكم يتبع الْعلَّة.