على ما هو الراجح وإن جاز غيره في كلام العرب قال الطوفي ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه كفحوى الخطاب

وأساليبه ومواقعه، ليتَمَكَّن من الاستنباط، فَيَكْفِي معرفَة أوضاع الْعَرَب، بِحَيْثُ يُمَيّز الْعِبَادَة الصَّحِيحَة من الْفَاسِدَة، والراجحة من المرجوحة، فَإِنَّهُ يجب حمل كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على مَا هُوَ الرَّاجِح، وَإِن جَازَ غَيره فِي كَلَام الْعَرَب.

قَالَ الطوفي: " وَيشْتَرط أَن يعرف من النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِي معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص، وَظَاهر، ومجمل، وَحَقِيقَة ومجاز، وعام وخاص، وَمُطلق ومقيد، وَدَلِيل الْخطاب، وَنَحْوه: كفحوى الْخطاب، ولحنه، وَمَفْهُومه، لِأَن بعض الْأَحْكَام يتَعَلَّق بذلك ويتوقف عَلَيْهِ توقفا ضَرُورِيًّا: كَقَوْلِه: {والجروح قصاص} [الْمَائِدَة: 45] ، يخْتَلف الحكم بِرَفْع الجروح ونصبها وَنَحْو ذَلِك ".

وَقَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، وَابْن عقيل فِي " الْوَاضِح "، وَابْن حمدَان فِي " الْمقنع " وَغَيرهم: يشْتَرط فِيهِ معرفَة الله تَعَالَى بصفاته الْوَاجِبَة، وَمَا يجوز عَلَيْهِ وَيمْتَنع.

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": " وَيشْتَرط فِيهِ أَن يعرف من أَحْوَال الْمُخَاطب، مِمَّا يقف مَعَه إِلَى حُصُول مَدْلُول خطابه: كمعرفته بِأَن الله تَعَالَى حَكِيم، عَالم، غَنِي، قَادر، وَأَن الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَعْصُوم عَن الْخَطَأ فِيمَا شَرعه، وَأَن إِجْمَاع الْأمة مَعْصُوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015