حمدَان: وَلَا مُتَقَدما على حكم الأَصْل، زَاد الْآمِدِيّ: إِلَّا أَن يذكرهُ إلزاما للخصم، وَقَالَ الرَّازِيّ: يجوز عِنْد دَلِيل آخر، والموفق، وَالْمجد، والطوفي: يشْتَرط لقياس الْعلَّة لَا لقياس الدّلَالَة] .

قَالَ من منع: لِأَن الْمُسْتَفَاد / لَا بُد من تَأَخره على الْمُسْتَفَاد مِنْهُ، وَإِلَّا لتناقض فرض مَعَ تَأَخره، فَلَا يُقَاس الْوضُوء على التَّيَمُّم فِي فِي وجوب النِّيَّة؛ لِأَن وُرُود التَّيَمُّم بعد الْهِجْرَة، وَالْوُضُوء قبلهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015