وَقَتَادَة بن النُّعْمَان، وَقَول جَابر: " كُنَّا لَا نَأْكُل فأرخص لنا ".
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَالْحكم هُنَا أَقسَام:
أَعْلَاهَا: أَن يكون بخطاب مُطلق.
الثَّانِي: أَن يثبت فِي أَعْيَان.