وَقَالَ بَعضهم: النُّطْق حكم مُطلق وَإِن كَانَ سَببه خَاصّا، قد ثبتَتْ الْعلَّة مُطلقًا.
وَهَذَانِ جوابان لَا حَاجَة إِلَيْهِمَا.
وَاحْتج: بِأَن هَذَا رَأْي مُجَرّد، وَتمسك الصَّحَابَة بنهيه عَن ادخار لُحُوم الْأَضَاحِي فِي الْعَام الْقَابِل، وَمرَاده أَنه صَحَّ عَن ابْن عمر، وَأبي سعيد،