الْوضُوء، وَغير ذَلِك، وخالفوا أصولهم فِي اشتراطهم فِي ذَوي الْقُرْبَى الْحَاجة، وَهُوَ زِيَادَة على الْقُرْآن، وَمُخَالفَة للمعنى الْمَقْصُود فِيهِ، وَفِي أَن القهقهة تنقض الْوضُوء مستندين لأخبار ضَعِيفَة، وَهِي زِيَادَة على نواقض الْوضُوء الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن.

وَالْمذهب الثَّانِي: أَنه يكون نسخا مُطلقًا، وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة مَعَ اعتبارهم الْفقر فِي ذَوي الْقُرْبَى قِيَاسا، وَقَالَهُ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي وَادّعى أَنه مَذْهَب الشَّافِعِي.

الْمَذْهَب الثَّالِث: وَبِه قَالَ الرَّازِيّ فِي المعالم: يكون نسخا فِي الزِّيَادَة، وَهُوَ بالثالث، لَا فِي الْجُزْء الْمُشْتَرط، وَلَا فِي الشَّرْط، وَالثَّالِث هُوَ الزِّيَادَة الَّتِي ترفع مَفْهُوم الْمُخَالفَة أَنَّهَا إِن أفادت خلاف مَا اسْتُفِيدَ من مَفْهُوم الْمُخَالفَة كَانَت نسخا كإيجاب الزَّكَاة فِي معلوفة الْغنم فَإِنَّهُ يُفِيد خلاف مَفْهُوم (فِي السَّائِمَة الزَّكَاة) وَإِلَّا فَلَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015