الْآمِدِيّ وَجمع إِن رفعت حكما شَرْعِيًّا بعد ثُبُوته بِدَلِيل شَرْعِي فنسخ، وَإِلَّا فَلَا وَمَعْنَاهُ لِأَصْحَابِنَا} .

إِذا زيد فِي الْمَاهِيّة الشَّرْعِيَّة جُزْء مشترط، أَو شَرط أَو زِيَادَة لم يكن ذَلِك نسخا على الْمُرَجح، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر، مِنْهُم أَصْحَابنَا، والمالكية، وَالشَّافِعِيَّة، والجبائية، كنسخ سنة من الصَّلَاة كستر الرَّأْس وَنَحْوه.

فَائِدَة: توصلت الْحَنَفِيَّة بقَوْلهمْ: إِن الزِّيَادَة على الْمَنْصُوص نسخ لمسائل كَثِيرَة كرد أَحَادِيث وجوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة، وَأَحَادِيث الشَّاهِد وَالْيَمِين، وَاشْتِرَاط الْإِيمَان فِي الرَّقَبَة، وَالنِّيَّة فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015