غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم وأكثر كلام ابن عقيل مثله وجوز أن المستند استصحاب الحال وقال ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا على أن نجعل لها دليل خطاب وذكر بعضهم مفهوم قران

عَن سعيد بن الْمسيب: (أَن أم سعد مَاتَت وَالنَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غَائِب، فَلَمَّا قدم صلى عَلَيْهَا وَقد مضى لذَلِك شهر) .

وَضعف هَذِه الدّلَالَة بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم، وَأكْثر كَلَام ابْن عقيل مثله، وَجوز أَن الْمُسْتَند اسْتِصْحَاب الْحَال، وَقَالَ: لَيْسَ للْفِعْل صِيغَة تخص، وَلَا تعم فضلا على أَن نجْعَل لَهَا دَلِيل خطاب.

وَذكر بَعضهم مَفْهُوم قرَان الْعَطف، وسبقت الْمَسْأَلَة فِي الْعُمُوم.

قَوْله: فَائِدَة: كل دلَالَة الْمَفْهُوم بالالتزام، أخذت ذَلِك من كَلَام ابْن قَاضِي الْجَبَل، بِمَعْنى أَن النَّفْي فِي الْمَسْكُوت لَازم للثبوت فِي الْمَنْطُوق مُلَازمَة ظنية، لَا قَطْعِيَّة. انْتهى.

قَوْله { (إِنَّمَا) بِالْكَسْرِ تفِيد الْحصْر نطقا عِنْد أبي الْخطاب، وَابْن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015