ذَلِك، وَكَذَا بيع، وَنِكَاح، وميراث، وسرقة، وكل عُمُوم قُرْآن وَسنة.
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث عَائِشَة أَن جبرئيل قَالَ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اقْرَأ، قَالَ: مَا أَنا بقارئ، وَكرر ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: {اقْرَأ باسم رَبك} [العلق: 1] .
وَاعْترض: هَذِه الْأَوَامِر ظَاهرهَا مَتْرُوك، لتأخير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب وَهُوَ وَقت الْحَاجة، إِن كَانَ للفور، أَو للتراخي؛ فالفعل جَائِز فِي الْوَقْت الثَّانِي فَيمْتَنع تَأْخِيره عَنهُ.
رد: الْأَمر قبل بَيَان الْمَأْمُور بِهِ لَا يجب بِهِ شَيْء، وَهُوَ كثير عرفا كَقَوْل السَّيِّد: افْعَل فَقَط.
وَاحْتج فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره بِقصَّة ابْن الزبعري وسبقت.
وَاعْترض - أَيْضا - بِأَنَّهُ خبر وَاحِد، وَالْمَسْأَلَة علمية.
وَجَوَابه الْمَنْع مَعَ أَنه متلقى بِالْقبُولِ، - وَأَيْضًا - لَو امْتنع لَكَانَ لعدم الْبَيَان، وَلَيْسَ بمانع بِدَلِيل النّسخ.