في الصحيحين أن السلب للقاتل ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد رواه البخاري ولأحمد وأبي داود

اسْتدلَّ للْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - بقوله تَعَالَى: {فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الْأَنْفَال: 41] ثمَّ بَين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَن السَّلب للْقَاتِل، وَلأَحْمَد وَأبي دَاوُد بِإِسْنَاد حسن أَنه لم يخمسه وَلما أعْطى بني الْمطلب مَعَ بني هَاشم من سهم ذِي الْقُرْبَى، وَمنع بني نَوْفَل وَبني عبد شمس، سُئِلَ فَقَالَ: " بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد ". رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَلأَحْمَد وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِنَّهُم لم يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام ".

وَلم ينْقل بَيَان إِجْمَال مُقَارن، وَلَو كَانَ نقل، وَالْأَصْل عَدمه، وَكَذَا الْحجَّة من إِطْلَاق الْأَمر بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاة، وَالْحج، وَالْجهَاد، ثمَّ بَين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015