قَالَ ابْن فورك، والطبري: الظَّاهِر الأول.

قلت: وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم.

قَوْله: {وَمذهب الصَّحَابِيّ إِن قيل هُوَ حجَّة وَإِلَّا فَلَا عِنْد} الْأَئِمَّة {الْأَرْبَعَة وَغَيرهم} . قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ".

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: إِذا قُلْنَا قَول الصَّحَابِيّ حجَّة جَازَ تَخْصِيص الْعَام بِهِ، نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد، وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة، والمالكية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015