أو بما تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص بقول سابق إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح فتقريره دليل ذلك فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان وألكيا

قَالَ الْآمِدِيّ: قطعا، فَجَاز تَخْصِيصه.

ثمَّ قَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": يعم غَيره.

وَغَيره على الْمُخْتَار، وَهُوَ التَّاج السُّبْكِيّ فِي " شرح الْمُخْتَصر "، وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب أَنه لَا يتَعَدَّى إِلَى غَيره وَإِن فهم الْمَعْنى فَمثله يُشَارِكهُ فِيهِ، وَلَو عَم الْأمة كَانَ نسخا لَا تَخْصِيصًا، كَمَا ظن بَعضهم.

وَقَالَ بَعضهم: يكون نَاسِخا إِن جَازَ النّسخ بِالْقِيَاسِ، وَسَيَأْتِي الْخلاف فِي جَوَاز النّسخ بِالْقِيَاسِ فِي بَاب النّسخ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله: فَائِدَة: التَّخْصِيص بالتقرير، هَل هُوَ تَخْصِيص بِنَفس تَقْرِيره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو بِمَا تضمنه من سبق قَول بِهِ، فَيكون مستدلا بتقريره على أَنه خص بقول سَابق؛ إِذْ لَا يجوز لَهُم أَن يَفْعَلُوا مَا فِيهِ مُخَالفَة للعام إِلَّا بِإِذن صَرِيح فتقريره دَلِيل ذَلِك.

فِيهِ وَجْهَان للشَّافِعِيَّة حَكَاهُمَا ابْن الْقطَّان، وألكيا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015