الْمَذْهَب الْعَاشِر: أَنه حَقِيقَة فِي الِاشْتِرَاك فِي الْأَرْبَعَة وَفِي الْإِرْشَاد، حَكَاهُ الْغَزالِيّ.

الْمَذْهَب الْحَادِي عشر: أَنه حَقِيقَة فِي الِاشْتِرَاك فِي الْأَحْكَام الْخَمْسَة، حَكَاهُ الرَّازِيّ فِي " الْمَحْصُول "، وَكَأن المُرَاد بِالتَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَة، مَا تضمنه التهديد وَنسب إِلَى الْأَشْعَرِيّ.

الْمَذْهَب الثَّانِي عشر: هُوَ حَقِيقَة مَوْضُوع لوَاحِد من هَذِه الْخَمْسَة وَلَا نعلمهُ، نَقله فِي " الْبُرْهَان "، وَنسب إِلَى الْأَشْعَرِيّ أَيْضا.

فَإِن قيل: كَيفَ يسْتَعْمل لفظ الْأَمر فِي التَّحْرِيم أَو الْكَرَاهَة؟

قيل: لِأَنَّهُ يسْتَعْمل فِي التهديد والمهدد عَلَيْهِ إِمَّا حرَام أَو مَكْرُوه كَمَا تقدم فِي أَنه مُشْتَرك فِي الْأَحْكَام الْخَمْسَة.

المبتدأ للندب أي الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل

الْمَذْهَب الثَّالِث عشر: قَالَه الْأَبْهَرِيّ فِي بعض أَقْوَاله، حَكَاهُ عَنهُ تِلْمِيذه القَاضِي عبد الْوَهَّاب فِي " ملخصه " أَن أَمر الله تَعَالَى للْإِيجَاب، وَأمر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمُبْتَدَأ للنَّدْب، أَي: الَّذِي لَيْسَ مُوَافقا لنَصّ أَو بَيَانا لمجمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015