الْمَذْهَب السَّادِس: أَنه حَقِيقَة فِي الْإِبَاحَة؛ لِأَن الْجَوَاز مُطلق وَالْأَصْل عدم الطّلب.
الْمَذْهَب السَّابِع: أَنه حَقِيقَة فِي الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ فِي الثَّلَاثَة.
الْمَذْهَب الثَّامِن: أَنه حَقِيقَة فِي الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِيّ فِي الثَّلَاثَة، وَهُوَ الْإِذْن فَيكون من المتواطيء، حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب والبرماوي وَغَيرهمَا، وَمَا علل بِهِ القَوْل بالاشتراك فِي الْمَذْهَب الثَّالِث يُعلل بِهِ هَهُنَا.
الْمَذْهَب التَّاسِع: أَنه حَقِيقَة فِي الِاشْتِرَاك فِيهِنَّ، وَفِي التهديد وَهُوَ قَول الشِّيعَة فَهُوَ قريب من قَول من قَالَ: إِنَّه مُشْتَرك فِي الْأَحْكَام الْخَمْسَة؛ لِأَن التهديد يدْخل تَحْتَهُ التَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة لَكِن غاير بَعضهم بَين الْقَوْلَيْنِ.