وَاسْتدلَّ لهَذَا أَبُو الْمَعَالِي فِي " النِّهَايَة "، حَيْثُ اسْتدلَّ لمقابل قَول ابْن عَبَّاس: إِن الْأُم لَا تحجب إِلَى السُّدس إِلَّا بِثَلَاثَة إخْوَة.
قَوْله: {وَاشْترط أَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ فِي " المنخول " فِي الظني مَعَ تكْرَار الْوَاقِعَة} .
قَالَ الْغَزالِيّ: والمدار فِي طول الزَّمَان على الْعرف.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إِن كَانَ الحكم ظنياً، لَا إِن قطعُوا بالحكم.
وَيرد على نقل التَّاج السُّبْكِيّ عَن أبي الْمَعَالِي قَوْله: واشترطه إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الظني، إِن إِمَام الْحَرَمَيْنِ لم يقْتَصر على طول الزَّمَان، بل شَرط مَعَ تكْرَار