وأراضيهم وقلاعهم وبيوتهم ورغم أن البنود قصيرة جدا وهي تخصهم بالذات. إلا أن الأحكام العامة في الباب الرابع تكاد تتناولهم كذلك.

42 - ((وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين)) فهو نفس النص السابق من حيث النفقة للتجمعات الصغيرة.

43 - ((وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم)) إذ رأينا من قبل أن التجمعات اليهودية الصغيرة تشارك بمقدار ما يلحقها في كيان قبيلتها العام. أما هنا فالتجمعات اليهودية الضخمة تشارك في النفقات بما يوازي نفقات المسلمين جميعا من قريش ويثرب. فعلى اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وهذا يقتضي على الأقل والحلفاء السياسيون للمسلمين اليوم أن يشاركوا بنصيبهم في المال: إن الأرض يوم تتحرر -بإذن الله- فسوف ينعم بها المسلمون وغير المسلمين، فليس من الحكمة أن تكون دماء المسلمين وأعراضهم وأرواحهم وأموالهم مستباحة مهدورة محكوم عليها بالإعدام، وأموال غيرهم وممتلكاتهم وأعراضهم مصونة. إن المبدأ الإسلامي العادل هو الغرم بالغنم. وإن كان الله تعالى قد حملنا نحن عبء التضحية والفداء والموت ليقيم دولة الإسلام، وقدمنا أرتال الشهداء والضحايا يعقب بعضها بعضا فهذا لا يعني أبدا الحلفاء والسياسيين من مسؤوليتهم المالية. فعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وليس هذا تفضلا منهم ولا كرما، بل هو واجب أصلي عليهم، حتمته مفاهيم الإسلام.

44 - ((وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة)) وهذه هي حدود التحالف السياسي، فالتناصر قائم بين الفريقين على من حارب أهل هذه الصحيفة. وما يدفع الناس للتحالف إلا وقد نالهم المأثم ووقع بهم البلاء، وحرموا حرية الحياة وحرية الرأي، وحرية الكرامة. إنما يدفعهم للتحالف كراهتهم لهذا العدو المشترك الذي أهانهم وأذلهم. ولا أرى مندوحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015