28 - وعقوبته لا تحتاج إلي مزيد إيضاح (( ... فإن عليه لعنة الله وغضبه ... )).

29 - والمادة الأخيرة تحدد مصدر التشريع الأول والأخير للمسلمين: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.

ومن حق الدعوة الإسلامية، ومن واجبها- وهي بصدد تأسيس دولتها- أن تجعل لدى علماء الأمة الحكم الأخير فيما تختلف على تفسيره، فلا يبقى الأمر متروكا لكل فرد يصدر ما يشاء من الفتاوى.

مع الباب الثاني

وهو نصوص تخص التجمعات اليهودية الصغيرة المرتبطة بتجمع القبيلة الكبير.

30 - وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. فنفقات الحرب التي تقع على القبيلة توزع على أفرادها مسلمين ومشركين ويهود.

31 - وكل تجمع يهودي هو في الأصل جزء من القبيلة، يمكن أن يكون حليفا للقبيلة، ويمكن أن يكون حليفا للمؤمنين من خلال قبيلته.

ويمكن أن نشمل بهذا الحكم بعض الأسر التي يوجد منها نصارى ومسلمون، وقد تجمع نصاراهم في حي، ومؤمنوهم في حي، وكذا بعض القرى الإسلامية التي تحوي أحياء نصرانية صغيرة ... فهؤلاء هم أولا أمة مستقلة، وهم ثانيا أمة مع المؤمنين، وهم ثالثا أصحاب تميز ديني: للمسلمين دينهم، ولهم دينهم. وأضافت هذه الفقرة موضوع الموالي فأعطتهم الحكم نفسه.

32 - ((إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته)) وفي هذا التجميع الصغير لا يترك الأمر بدون تنظيم. ولا يضار التجمع كله بعدوان واحد من أفراده.

33 - وذكر الميثاق الحقوق الماثلة ليهود بني عوف.

34 - وعند ذكر يهود بني ثعلبة بالذات تتكر رفقرة ((إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015