المجاهدون في الأرض هم وحدهم على أحسن هدي وأقومه.

24 - ولئن ذكرت الإجارة في البند 17 فهذا توضيح لحدودها ونوع جديد لها. فلا إجارة لعدو محارب من مشرك مهادن معنا. ولا أمان له إلا من القيادة مباشرة. ولا أمان لمال عدو محارب إلا من القيادة مباشرة ((وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن)). فعند إباحة دم الكافر المحارب وإباحة ماله فلا يستطيع مشرك مشترك معه في العقيدة أن يحول دونه أو دون ماله.

25 - وقاتل المؤمن عندما يكون مشركا بلا جناية توجب القتل للمؤمن. فالأصل قتل المشرك إلا إذا رضي ولي المقتول. فكرامة المشرك المهادن محفوظة بشرطين: أن لا يكون قد قتل بباطل، أو أن يعفو ولي المقتول. فإذن من انضم للحركة الإسلامية في تنفيذ مهمة من مهماتها له الصلاحيات نفسها التي للمؤمنين، إلا حق الإجارة لغيره إن كان من المحاربين لأن الأصل عنده حنينه لمن هو على عقيدته.

26 - وتأكيد آخر أن المؤمنين على الظالم - مؤمنا كان الظالم أو مشركا- حتى لا يتسكع أحد وراء وساطة بقريب أو متنفذ أو حسيب أو حاكم. ((وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل إلا قيام عليه)).

27 - وطالما أن الأمر في البناء الداخلي، وأنه لا بد أن يعرف أعضاء الحركة الإسلامية وأتباعها ما لهم وما عليهم. فلا بد أن يعرفوا شيئا مهما جدا أن نصر الباغي والدفاع عنه وحمايته باسم قرابة أو سلطان أو صداقة هو خروج على الإيمان بالله واليوم الآخر. وليس نصره وحمايته فقط، بل وإخفاؤه أو إيواؤه أو التستر عليه (( ... أن ينصر محدثا ولا يؤويه)).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015