مسألة 257 إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد

فصل

مسألة 257

إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد

4307 - وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.

4308 - وقال الشافعي: يكون أداء.

4309 - لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات، فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015