مسألة 246 من شرط صلاة العيد المصر

مسألة 246

من شرط صلاة العيد المصر

4215 - قال أصحابنا: من شرط صلاة العيد المصر.

4216 - وقال الشافعي: يجوز في الأمصار وغيرها، وللمسافر والمقيم.

4217 - لنا: قوله - عليه السلام -: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى [إلا في مصر جامع)، [ومعلوم أنه] لم يرد نفس الفطر ونفس الأضحى]، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.

4218 - ولا يجوز أن يقال: إن الخبر يقتضي جوازها في المصر منفردا فيصر مشترك الدليل؛ لأن كل من جعل المصر شرطا جعل الجماعة شرطا.

4219 - ويدل عليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، فاتفق له العيد في سفره فلم يصل، ولو وجبت على المسافر لم يتركها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015