مسألة 245 لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس

مسألة 245

لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس

4205 - قال أصحابنا: لا يرد في حال الخطبة السلام، ولا يشمت العاطس.

4206 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يرد السلام، ويشمت العاطس.

4207 - وهذا مبني على أصلنا: أن الإنصات واجب.

4208 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب.

4209 - لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، وروي أن ذلك نزل في شأن الخطبة.

4210 - والجواب: أن الخبر يقتضي صلاة تفعل في الحالتين حتى يصح التفصيل، وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل.

4211 - قالوا: صلاة لا يشترط في انعقادها عدد مخصوص، فلم يفرض فيها الجماعة، كسائر الصلوات.

4212 - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر، كما يعتبر المصر والجماعة، والمعنى في سائر الصلوات أنه لم يشرع لها خطبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015